السيد موسى الحسيني الزنجاني

397

المسائل الشرعية

البحر أو من الساحل ، فهو معدود من الفوائد يجب فيها الخمس إذا زادت عن مئونة سنته ففي هذه الصورة لا يشترط في وجوب الخمس في الجواهر أن تصل قيمتها إلى الدينار الواحد الشرعي . مسألة 1829 : السمك وسائر الحيوانات الّتى يصطادها الانسان من البحر ، لا يكون حكمها حكم ما يستخرج بالغوص بل تكون كسائر الفوائد يجب فيها الخمس إذا زادت عن مئونة سنته . مسألة 1830 : لو غاص الشخص في البحر من دون قصد استخراج شيء ، ولكن اتفق أن استخرج جواهر ، فإن بلغت قيمتها ديناراً واحداً شرعياً وقصد تملك ما استخرجه ، وجب دفع خمسه . مسألة 1831 : إذا غاص الإنسان في البحر واستخرج حيواناً فعثر في بطنه على جواهر تبلغ قيمتها بعد استثناء مئونة الاستخراج ديناراً واحداً شرعياً أو أكثر ، فإن كان الحيوان مثل الصدف الذي يوجد في بطنه عادة الجواهر ، وجب فيها الخمس ، وإذا اتفق وجود الجواهر في بطن الحيوان بأن كان قد ابتلعه صدفة ، فلا يكون حكمه حكم ما يستخرج بالغوص بل يكون كسائر الفوائد . مسألة 1832 : إذا استخرج من الأنهار الكبيرة - مثل دجلة والفرات والكارون - جواهر تبلغ قيمتها ديناراً واحداً شرعياً ( سواء كان الاستخراج بالغوص أو بواسطة الآلات من دون غوص ) ، فإن كانت الجواهر تتكون في تلك الأنهار ، وجب خمس ما استخرجه . مسألة 1833 : إذا غاص في البحر واستخرج مقداراً من العنبر تبلغ قيمته ديناراً واحداً شرعياً أو أكثر ، وجب دفع خمسه . وأمّا لو أخذه من على سطح البحر أو من الساحل ، فيجب فيه الخمس ؛ وإن لم تبلغ قيمته ديناراً واحداً شرعياً .